أ 0 خ
بروتوكول تعاون
بين
المؤسسة العامة لالسكان
وبنك
مقدمـــة:
ان المؤسسة العامة لالسكان قد أنشئت بموجب القانون رقم 935/59 تاريخ 42/7/59 فحلت
محل الصندوق المستقل لالسكان لتصبح المرجع الرسمي الوحيد الذي يتولى تسهيل اسكان اللبنانيين عن
طريق تأمين القروض المالية لهم0
إن المؤسسة العامة لالسكان أعدت مشروعا إلقراض المواطنين قائما على المشاركة بينها وبين
المصارف التجارية بحيث:
 يتولى المصرف إقراض طالبي القروض السكنية لمدة تتراوح من عشر الى خمس عشرة سنة
على أن تتولى المؤسسة مشاركة هؤالء بتسديد القروض الى المصارف بنسبة ال تقل عن 00 %
من قيمة كل استحقاق شهري0
 وتبقى المؤسسة ملزمة بتسديد هذه النسبة الى المصرف حتى في حال تعثر أو توقف التسديد من
قبل المقترض0
 يدفع المقترضون الى المؤسسة خالل مدة مماثلة لمدة القرض المبالغ التي سبق للمؤسسة ان دفعتها
عنهم مضافا اليها قيمة الفوائد المتوجبة عليهم0
 يقتطع المصرف بناء لطلب وبموافقة المقترض مبلغا يوازي 00( %عشرة بالمئة( من قيمة
القرض أيا كانت العملة، ويودع المبلغ المقتطع في حساب المؤسسة لديه0 وتعتبر المؤسسة مدينة
وحدها بهذا المبلغ تجاه المقترض0 وتستعمل هذا المبلغ فقط من اجل تنفيذ التزاماتها تجاه
المصرف0
 ال بد أخيرا من االشارة الى انه يعود للمصرف وحده حق تقدير المخاطر التي يقبل بها عند تقرير
مبدأ اقراض أي مواطن وقيمة القرض وشروطه كما يعود الى كل من المصرف والمؤسسة طلب
ضمانات إليفاء القرض ولعل أهمها قيد الدين على الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز0
وقد اتفق المصرف والمؤسسة على ان يكون معدل الفائدة المترتبة للمصرف كما يلي:
أ- تحدد الفائدة للقروض المعقودة بالدوالر األميركي على اساس ليبور لمدة اثني عشر شهرا
زائد ثالثة ونصف بالمائة زائد سعر تغطية كلفة تثبيت الفائدة عن طريق ال Hedging
لفترة التعاقد على ان ال يتعدى معدل الفائدة سقف يحدد كل سنة باتفاق الفريقين علما بأن
هذا السقف قد حدد للسنة األولى بعشرة بالمئة ما عدا العموالت السنوية التي يتقاضاها
المصرف ضمن نسبة 0 ( %واحد بالمائة( سنويا من القرض أو رصيده في أول كل
سنة0
ب- على القرض المعقود بالليرة اللبنانية وبعدما وافق مصرف لبنان على دعم هذه القروض
باستعمال 90 %من قيمتها من اموال اإلحتياطي اإللزامي لكل مصرف يكون قد حصل
على موافقة مصرف لبنان بهذا الخصوص، يحتسب معدل الفائدة على هذه القروض
بنسبة 20 %من مردود سند الخزينة لسنتين مضافا اليه هامش ثابت قدره 9.3 %كحد
أعلى0 يبقى هذا المعدل التعاقدي ثابتا لمدة ال تقل عن سنتين ويعاد احتسابه بعدها على
نفس القاعدة0
-4-
يقل معدل الفائدة المدينة التي تحتسبها المؤسسة على المقترض مقارنة مع تلك المحتسبة من قبل
المصرف بنسبة 9.0 % للقروض المحررة بالدوالر وبنسبة 3 %للقروض بالليرة اللبنانية0
ان البنك )فيما يلي: الصرف(، بعد اطالعه على هذا المشروع، وافق
على التعاون مع المؤسسة العامة لالسكان ) فيما يلي: المؤسسة( على اساسه وضمن مندرجات هذا
البروتوكول كما هو مبين الحقا والسيما بالنسبة لمعدالت الفوائد0
اوال: تعتبر المقدمة جزءا ال يتجزأ من هذا العقد0
ثانيا: اتفق الفريقان: المؤسسة العامة لالسكان والمصرف على آلية تنفيذ هذا العقد مع احترام األنظمة
المعمول بها لدى كل منهما0
ثالثا: يضع كل من المصرف والمؤسسة الئحة بالمستندات الواجب توفرها وضمها الى طلب القرض0
رابعا: يقدم طلب القرض اما الى المؤسسة ) االدارة المركزية او احد الفروع في المناطق( واما الى
المصرف ) الفرع الرئيسي او احد الفروع في بيروت والمناطق(0
أ- في حال الطلبات المقدمة الى المؤسسة: تتولى األخيرة درس طلب القرض في ضوء
احكام نظام االقراض لديها فترفض الطلب غير المكتملة مستنداته وكذلك الطلب الذي ال
تتوافر فيه الشروط المطلوبة0
وفي حال حصول طلب القرض على موافقة المؤسسة المبدئية، تحيل هذه األخيرة ملف
الطلب الى المصرف الذي يدرسه في ضوء احكام نظام االقراض لديه ويتخذ بشأنه
الموقف المناسب0 اذا وجد المصرف ان الطلب غير مستوف للشروط المعتمدة لديه،
يعيده الى المؤسسة مع الرفض0
ب- وفي حال الطلبات المقدمة للمصرف: يتولى األخير في ضوء احكام نظام اإلقراض
لديه دراسة الطلب، ويحيله في حال الموافقة على منح القرض الى المؤسسة التي تقرر
بدورها، على ضوء أهلية استفادة طالب القرض ونظام اقراضها،اما الموافقة اوالرفض،
وتبلغ المصرف قرارها مع الملف0
خامسا: اذا قبل المصرف الطلب، تحدد قيمة القرض وشروطه وفقا لنظام االقراض في المصرف،
وبخاصة ما يتعلق بنسبة الفائدة ومدة القرض وقيمة القسط الشهري، وعند االقتضاء الضمانة
االضافية المطلوبة اذا اعتبر المصرف ان االمتياز الممنوح له بموجب القانون رقم 705 تاريخ
9/00/0551 ال يكفي لضمان حقوقه0
سادسا: يدفع المصرف قيمة القرض الى المقترض وفقا لمندرجات اتفاقية القرض0
-3-
سابعا: تشارك المؤسسة المقترض في تسديد القرض الى المصرف وفقا لما يلي:
 يسدد القرض اصال وفائدة وفقا لما نصت عليه مقدمة هذا البروتوكول
 يقيد المصرف المستحقات الشهرية على المؤسسة مباشرة على حسابها لديه دون الرجوع
اليها على اعتبار ان توقيع المؤسسة على عقد القرض يعتبر بمثابة تعليمات نهائية باجراء
هذا القيد0
وتتعهد المؤسسة باإلبقاء على رصيد دائن في حسابها كاف لتسديد هذه المستحقات0
 بعد انتهاء مدة القرض، يدفع المقترض الى المؤسسة خالل السنوات العشر او الخمس
عشر التي تلي مدة القرض المبالغ التي دفعتها عنه المؤسسة الى المصرف مضافا اليها
الفوائد وفقا لمندرجات عقد القرض0
ثامنا: يقيد القرض اصال وفائدة دينا ممتازا على صحيفة العقار العينية وفقا ألحكام المادة التاسعة من
قانون انشاء المؤسسة العامة لالسكان واحكام القانون رقم 705 تاريخ 9/00/0551 ،ويستفيد
كل من المصرف والمؤسسة من هذا اإلمتياز بنسبة دينه على المقترض0
تاسعا: عند تسديد قيمة أصل القرض من قبل المقترض، تبقى اشارة الدين الممتاز لصالح المؤسسة
وحدها على الصحيفة العينية للعقار0
عاشرا: اذا تخلف المقترض عن تسديد قسطين متتاليين، تتخذ بحقه االجراءات التالية:
أ- يقوم المصرف خالل عشرة ايام من تاريخ التوقف عن تسديد الدفعتين المتتاليتين، يتوجبه
انذار خطي الى المقترض المتخلف عن اإليفاء0
ب- في حال لم يبادر المقترض الى التسديد، يعتبر عقد القرض مفسوخا حكما دون حاجة الى
مراجعة القضاء ويحق للمؤسسة وللمصرف باالتحاد أو االنفراد، بوصفهما متضامنين
بمعنى المادة 00 من قانون الموجبات والعقود، اتخاذ االجراءات القانونية والقضائية
الالزمة لتحصيل الدين اصال وفوائد0
ج- من المتفق عليه صراحة، انه في حال تقدم أي من الفريقين باإلجراءات القانونية
والقضائية تحصيال للدين، يستفيد الفريق اآلخر منها وتوزع المبالغ المحصلة من
المقترض بين المصرف والمؤسسة كل منهما بنسبة دينه ومصاريفه0
أحد عشر : باالتفاق بين المصرف والمؤسسة تنتج نسبة الــ 00 %المقتطعة والمنصوص عليها
في مقدمة البروتوكول فوائد لصالح المقترض بمعدل يوازي واحد بالمئة اقل من معدل
الفائدة المدينة المطبقة على المقترض من قبل المصرف0
عند التسديد النهائي للقرض الممنوح من المصرف او عند تسديده المبكر او في الحالة
المنصوص عليها في البند الثاني عشر أدناه، تجري المؤسسة المقاصة بين ما يستحق
لها بذمة المقترض وبين رصيد العشرة في المئة المقتطعة وفوائدها0
في حال نتج عن المقاصة رصيد دائن لصالح المقترض فيعاد الى المقترض اذا كان قد
سدد كامل الدين المتوجب عليه الى المصرف0
-2-
اما اذا كان المقترض ال يزال مدينا للمصرف بأي جزء من القرض ) اصل و/أو فائدة
تأخير( فتقوم المؤسسة بدفع رصيد قيمة العشرة بالمئة المقتطعة مباشرة الى المصرف0
اثنا عشر : عند تسديد المقترض ما يتوجب عليه للمؤسسة بعد اجراء المقاصة المشار اليها اعاله
ترفع اشارة اإلمتياز وتحرر الضمانات األخرى التي يكون المقترض قد قدمها0
ثالثة عشر : ان األحكام الواردة في هذا العقد تستند الى القوانين واألنظمة وتعاميم مصرف لبنان
المعمول بها حاليا"0 وسيعاد النظر بهذه األحكام من قبل الطرفين في حال طرأ أي
تعديل على هذه القوانين واألنظمة والتعاميم0
اربعة عشر : اتفق الفريقان على تنظيم عقد قرض ثالثي األطراف، أي بين المؤسسة والمصرف
والمقترض لكل قرض على حدة ، على ان ال تتعارض أحكامه مع مضمون هذا العقد0
خمسة عشر: حددت مدة هذا العقد بسنة واحدة تجدد حكما ما لم يبلغ أحد الفريقين الفريق اآلخر بعدم
التجديد0 على ان تبقى العقود المحررة بموجبه سارية المفعول0
سادس عشر: نظم هذا العقد على نسختين أصليتين بيد كل فريق نسخة مرفقة بالئحة تبين الشروط
المفروضة لدى كل من المؤسسة والمصرف للحصول على القرض من المصرف وعلى
مشاركة المؤسسة في التسديد0
بيروت في ... ... ....
جمعية مصارف لبنان المؤسسة العامة لالسكان