أصحاب الحقوق في تملّك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير ( الملغاة )
إستناداً للقانون 525/2003



المادّة السابعة
كل من اشترى بموجب عقد بيع مؤقّت عقاراً مبنياً أو غير مبني من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة، يصار خلافاً لأي نص آخر إلى بيع وتسجيل هذا العقار على إسمه أو على إسم ورثته أو فروعه أو أحدهم أو على إسم من حلّ محلّه من الغير شرط:

1ـ أن يسدّد الرصيد المتوجّب عليه من ثمن العقار مضروباً بخمسماية مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نشر أرقام العقارات في الجريدة الرسميّة.

2ـ أن يتعهّد بإجراء تسوية مخالفة البناء وفقاً للأصول في حال وجودها خلال ثلاث سنوات من تسجيل العقار على إسمه على أن يسجّل هذا التعهّد على الصحيفة العينيّة للعقار تحت طائلة تطبيق أحكام القانون 324/94 بحقِّه ( قانون تسوية مخالفات البناء ) . وتتم تسوية المخالفات وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون 519 تاريخ 6/6/1996 المعدّل بالقانون رقم 211 تاريخ 26/5/2000 والملغى بموجب هذا القانون.

3ـ أن ينجز بناء وحدة سكنيّة على العقار بموجب رخصة بناء صادرة عن المرجع المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر رقم العقار في الجريدة الرسميّة من قبل المؤسسة العامة للإسكان بالنسبة للعقار الغير مبني

المادة التاسعة
كل من يشغل، بدون عقد بيع مؤقت،عقاراً مبنياً من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة، يصار، خلافاً لأي نصٍ آخر، إلى بيع هذا العقار منه وتسجيله على إسمه أو على إسم ورثتـه أو أحدهم شرط أن يقوم من يسجل العقار على إسمه:

1ـ بدفع ثمن العقار ( الأرض والبناء الذي أقامته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة عليها) إلى المؤسسة العامة للإسكان.

المادة العاشرة
كل من شيد بناء على عقار غير مبني من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة، وليس لديه عقد بيع مؤقت به، يصار، وخلافاً لأي نص آخر، إلى بيع هذا العقار منه وتسجيله على إسمه أو على إسم ورثته أو أحدهم شرط أن يقوم من يسجل العقار على إسمه:

1ـ بدفع ثمن الأرض إلى المؤسسة العامة للإسكان.

المستندات المطلوبة في حال وجود عقد بيع مؤقت وطالب التملك هو نفسه صاحب العقد.

o تقديم طلب.
o صورة عن إخراج القيد أو الهوية.
o إفادة عقارية شاملة.
o بيان مساحة.
o رخصة إسكان في حال وجود مخالفة تمّت تسويتها.
o خريطة إنشاءات موقّعة من مساح محلّف في حال وجود أية إضافات بعد تنفيذ المساحة للضم والفرز.

ـ في حال كان العقار مازال غير مبني تضاف إلى هذه المستندات:
خرائط رخصة البناء.


المستندات المطلوبة في حال عدم وجود عقد بيع مؤقت.
o تقديم طلب.
o صورة عن إخراج قيد أو هوية المستدعي.
o إفادة شهود مع صور هوياتهم مصادق على تواقيعهم من مختار المحلة تثبت إن المستدعي يشغل العقار.
o إفادة إشغال ومحتويات من البلدية (في حال عدم وجود بلدية، من مختار مصدّق عليها من القائمّقام.
o إفادة عقارية شاملة أو صورة عن شهادة القيد.
o بيان مساحة.
o إيصالات كهرباء وماء في حال وجودها.