قانون زيادة عامل الإستثمار العام رقم 6/80​

بهدف حل الأزمة السكنية في لبنان أقر مجلس النواب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 لتمويل وإنشاء عشرين ألف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1980العدد 22 وجاء في المادة الثالثة منه أنه يمكن، بناء لطلب مالك العقار ، زيادة عامل الإستثمار على أن لا يزيد الإستثمار العام النهائي بعد الزيادة في العقار عن 2/1 3 وعلى ان يدفع للصندوق المستقل للإسكان مبلغا نسبيا من ثمن الأرض الوهمية الواجب إضافتها إلى مساحة العقار الأساسية إذا طلب الزيادة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون على أن تزاد هذه النسب 50% إذا طلبت الإستفادة خلال السنة الثانية .

 

نتيجة لذلك تمكن الصندوق المستقل للإسكان من تمويل القروض لحوالي 13000 وحدة سكنية من الأموال التي توفرت له من الرسم المشار إليه أعلاه والذي كان المورد شبه الوحيد الذي مكن الصندوق من تأمين المال اللازم للإقراض دون الحاجة إلى طلب إعتمادات من الخزينة العامة.

تستثنى من زيادة عامل الإستثمار المناطق التي يعتبر المجلس الأعلى للتنظيم المدني أنه من غير المناسب زيادة عامل الإستثمار العام فيها كالمناطق الحرجية والزراعية والأثرية وغيرها.

          ا
ولا:    الطلبات المسجلة حسب الأصول

1- الطلبات المسجلة ضمن مهلة القانون 6/80 من تاريخ 22/7/1980 لغاية 22/7/1983

-   الطلبات التي لم يبت بها ساقطة إستنادا إلى المادة الأولى من القانون 23/90

-    أما الطلبات الحاصلة على كتاب موافقة بزيادة عامل الإستثمار فمفعولها دائم

2- الطلبات المسجلة ضمن مهلة القانون 23/90 من تاريخ 8/11/90 لغاية 8/11/93

-  الطلبات التي لم يبت بها يمكن متابعة السير بها (استشارة هيئة التشريع والاستشارات)

-  الطلبات الحاصلة على كتاب موافقة صالح لمدة سنتين من تاريخ صدوره بعدها يصبح ساقطا (المادة 3 من القانون نفسه)

3- الطلبات المسجلة ضمن مهلة القانون رقم 370/94 من تاريخ 11/8/1994 لغاية 11/8/1997

-   الطلبات التي لم يبت بها يمكن متابعة السير بها (الإستشارة أعلاه)

-   الطلبات الحاصلة على كتاب موافقة صالح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بعدها يصبح ساقطا (المادة 3 من القانون نفسه)

رات هيئة التشريع والإستشارات أن الطلبات التي حصل أصحابها على كتب موافقة للترخيص ولم تنجز أشغالها أو لم ترخص لأسباب خارجة عن إرادة المالك بل تعزى إلى الإدارة فيمكن تمديد مهل هذه الموافقات.

          ثانيا:    مراحل سير الطلب حاليا

-        بعد أن يقوم صاحب العلاقة بالمراجعة لدى المؤسسة نتأكد من صحة رقم الطلب والمعلومات المدونة على السجل الخاص، عندها يؤمن المواطن ملف تخطيط، ( إفادة عقارية – خريطة مساحة- بيان مساحة- تخطيط وإرتفاق، كروكي ...) فتحال المعاملة إلى المكتب الفني المختص لتحديد المساحة التي يمكن إضافتها ومساحة الأرض الوهمية اللازمة.

-        بعد إعادة الملف من المكتب الفني يعرض على مجلس الإدارة لنيل الموافقة المبدئية ثم يحال إلى لجنة التخمين المختصة المؤلفة من رئيس وعضو وممثل عن البلدية المعنية وأمين السر. تقوم اللجنة المذكورة بتحديد السعر الرائج للمتر المربع الواحد من الأرض الوهمية اللازمة وتعد قرار التخمين اللازم.

-        تعرض المعاملة على مجلس الإدارة للموافقة على سعر التخمين

-        يسدد صاحب العلاقة القيمة المتوجبة بواسطة شك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان، بعدها يحصل على كتاب الموافقة فيعد ملف الترخيص القانوني حسب
الأصول( من المكتب الفني والبلدية أو القائمقامية المختصة)